فصل: بيع المجلات الخليعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع النجس:

الفتوى رقم (19896):
س: يوجد لدى أحد أقربائي خزان للزيت، يحوي ما يزيد على أربعة أطنان من زيت الزيتون، وبعد مدة وعندما أراد بيعها وجد فأرتين قد سقطتا في الخزان، فأغلق الخزان حتى يعرف حكم الشرع في هذه المسألة، وفي انتظار توصيلي بردكم الكريم تفضلوا سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام، وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا وقع الفأر في زيت الزيتون ونحوه، فإن الفأر يلقى وما حوله؛ لما في (صحيح البخاري)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع الذهب الذي عليه صورة إنسان أو حيوان:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1974):
س3: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟
ج3: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (*) متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها، كما قد وقع ذلك في قوم نوح، فقد جاء في (صحيح الإمام البخاري) رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [سورة نوح الآية 23] قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) (*) ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح.
هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له؛ فالتعامل فيه محرم؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير، واستعمال صور ذوات الأرواح، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما (*) وفي لفظ أحمد: قطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة (*) مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.شراء المجلات المصورة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8321):
س1: ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة، وترك ما يكون مخالفا لها؟
ج1: لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة؛ لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع المجلات الخليعة:

الفتوى رقم (14816):
س: يقوم أخي ببيع المجلات الخليعة مثل: صباح الخير، اليقظة، الكواكب وغيرها، بجانب الجرائد اليومية، هل هذا المال حرام، وهل آكل من هذا المال المنفق لنا بالبيت أم ماذا أعمل؟ كيف أتعامل مع أناس بيتي وأنا الوحيدة الملتزمة والحمد لله، وكلهم جاهلون، كيف أعاملهم؟ ولقد نصحتهم كثيرا ولم يسمعوا نصيحتي، ويقولون علي إنني مجنونة، تركت عاداتهم وتقاليدهم وخرجت عن طوعهم.
ج: أولا: لا يجوز العمل في بيع المجلات الخليعة التي تشتمل على صور النساء المتبرجات؛ لأنها وسيلة إلى الفساد والشر، والوسيلة لها حكم الغاية، والعامل فيها مساعد ومتعاون في ذلك مع أهلها، وفي هذا إثم عظيم، وجرم كبير، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
ثانيا: إحمدي الله جل شأنه أن وفقك لمعرفة الحق واتباعه، واحرصي على المثابرة عليه والتمسك به، وعليك الاستمرار في دعوة أقاربك بالحكمة وبالكلمة الطيبة والعبارة اللينة، والرفق معهم، مع الصبر على ما ينالك في سبيل ذلك؛ لعل الله أن يهديهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بيع الفيز:

الفتوى رقم (13263):
س: أحد أقاربي استأجر محلا بمبلغ عشرة آلاف ريال تقريبا، وأخرج عليه فيز عدد ثلاث فيز، وبعد إخراج الفيز جاءه أحد أصدقائه، وقال: أريد فيزة لشخص يعز علي وقريبه، ودفعوا له مبلغ ثمانية آلاف ريال برضاهم، وبعد دفع المبلغ كان الشخص الذي يبغي الفيز موجودا في السعودية، وبقي في السعودية حتى انتهت مدة صلاحية الفيز رغم التنبيه عليه من قبل صاحب الفيز بأن يسافر ويفيز قبل انتهاء صلاحية الفيز، ولكن بقي حتى انتهت الفيز، وبعد انتهاء صلاحية الفيز جاء الشخص هذا إلى قريبي يطلب منه أن يعيد له نصف المبلغ، ولكن قريبي رفض وقال: أنت الذي لم تسافر حتى انتهت صلاحية الفيز، وبهذا هو المتسبب لنفسه. فسؤالي: هل عليه إثم في أخذه لهذا المبلغ؟ نرجو إفتاءنا في هذا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز بيع الفيز؛ لأن منحها من اختصاص وزارة الداخلية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (19883):
س: أرجو من الله ثم منكم، أن تدلوني على فعل الخير والهداية إلى الطريق الصحيح، حيث إنني يا سماحة الشيخ، قد استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أو مصر، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخد منه شيئا، وحيث إنهم كانوا على كفالة أخي، وكنت الوكيل الشرعي، وهم الآن على كفالة أخي، فهل يا سماحة الشيخ استمح منهم من هذا العمل الذي فعلته؟ وحيث كنت أجري وراء أطماع الدنيا ونسيت أن هذا حرام، ولا يجوز، يا سماحة الشيخ دلني ماذا أفعل أثابكم الله خير الجزاء؟
حيث يا سماحة الشيخ أعلمكم بأنني موظف بالمرتبة الرابعة، بمرتب شهري 4462 تقريبا، وحيث إنني أبني بيتا بالأقساط الشهرية، وكذلك أدفع قسط سيارة، ولا أستطيع دفع أي قسط؛ لأن هذه ظروفي، والله على ما أقول شهيد.
يا سماحة الشيخ: أفيدكم علما أن من المبالغ التي أخذتها من العمال قد ضغطتها في مهر الزواج، أي زواجي، فهل في هذا شيء؟ أفيدوني حيث إنني أتألم في كل لحظة، ولم أرتح في حياتي، علما أن الله رزقني بطفل ولله الحمد والمنة، وهذا الطفل هو الذي غير سير حياتي بعد الله سبحانه، أفيدوني بماذا أفعل، الله يجزاكم عني وعن جميع المسلمين كل خير؟
ج: بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} [سورة البقرة الآية 188] وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد